أدوات الوصول

Skip to main content

إعلان لسنة 1956 بتحديد ميعاد امتحانات القضاة

نشر في

إعلان لسنة 1956 بتحديد ميعاد امتحانات القضاة

لجنة امتحانات القضاة،

يعلن رئيس لجنة امتحانات القضاة في ليبيا عن تحديد ميعاد الامتحان لهذا العام ليكون في 20 أكتوبر 1956 والأيام التالية، وذلك بمقر المحكمة العليا الاتحادية بمدينة طرابلس. يشمل هذا الامتحان المتقدمين بطلبات قبل 31 مارس 1956.

وينبه رئيس اللجنة المتقدمين إلى ضرورة تقديم شهادة بحسن السمعة من السلطات التابعة لمكان إقامة الطالب، بالإضافة إلى شهادة الميلاد قبل نهاية سبتمبر 1956.

كما يجب على الراغبين في أداء الامتحان إخطار رئيس اللجنة بنوع الامتحان الذي يريدون أداءه قبل نهاية سبتمبر 1956. الامتحان التحريري ينقسم إلى نوعين وفقًا للمواد 5 و6 و7 من المرسوم الملكي بشأن تنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة.

المادة 5

  • النوع الأول: يمتحن الطلبة بصفة خاصة في الموضوعات التالية: النكاح، أحكام الطلاق، النفقات، الحضانة، العدة، المواريث، الوصية، الوقف، الوصاية، القوامة، الحجر، والإجراءات الخاصة بهذه المواد. كما يمتحنون بصفة عامة في القانون المدني، قانون العقوبات، قانون المرافعات المدنية والتجارية، قانون الإجراءات الجنائية، قانون نظام القضاء، القانون التجاري، والقانون البحري.
  • النوع الثاني: يمتحن الطلبة بصفة خاصة في القانون المدني، قانون العقوبات، قانون المرافعات المدنية والتجارية، قانون الإجراءات الجنائية، القانون التجاري، القانون البحري، وقانون نظام القضاء. ويمتحنون بصفة عامة في النكاح، أحكام الطلاق، النفقات، الحضانة، العدة، المواريث، الوصية، الوقف، الوصاية، القوامة، الحجر، والإجراءات الخاصة بها.

المادة 6

  • يخصص للموضوعات الخاصة 70% وللموضوعات الأخرى 30%، ويجب أن يراعى في تقدير الدرجات مدى إجادة الطالب للغة العربية (النحو والإنشاء).

المادة 7

  • يختبر شفويًا من اجتاز الامتحان التحريري. ويكون الاختبار الشفوي بصفة خاصة في المسائل التي لها مساس بتولي مناصب القضاء والنيابة، ويراعى فيه مدى لياقة الشخص واستعداده الشخصي لتولي مناصب النيابة أو القضاء. وتكون نسبة النجاح فيه 50% من النهاية الكبرى للدرجات.
  • الدكتور عثمان رمزي – المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية 
  • رئيس اللجنة
  • صدر في طرابلس: 1 يوليو 1956