إعلان لسنة 1956 بتحديد ميعاد امتحانات القضاة

التاريخ: 14 مايو 2025

إعلان لسنة 1956 بتحديد ميعاد امتحانات القضاة

لجنة امتحانات القضاة،

يعلن رئيس لجنة امتحانات القضاة في ليبيا عن تحديد ميعاد الامتحان لهذا العام ليكون في 20 أكتوبر 1956 والأيام التالية، وذلك بمقر المحكمة العليا الاتحادية بمدينة طرابلس. يشمل هذا الامتحان المتقدمين بطلبات قبل 31 مارس 1956.

وينبه رئيس اللجنة المتقدمين إلى ضرورة تقديم شهادة بحسن السمعة من السلطات التابعة لمكان إقامة الطالب، بالإضافة إلى شهادة الميلاد قبل نهاية سبتمبر 1956.

كما يجب على الراغبين في أداء الامتحان إخطار رئيس اللجنة بنوع الامتحان الذي يريدون أداءه قبل نهاية سبتمبر 1956. الامتحان التحريري ينقسم إلى نوعين وفقًا للمواد 5 و6 و7 من المرسوم الملكي بشأن تنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة.

المادة 5

المادة 6

المادة 7

ls.org.ly