Skip to main content

إعلان غرفة مقاصة طرابلس

27 ديسمبر 1971

إعلان غرفة مقاصة طرابلس

(المنشأ طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 4 لعام 1963 م) لقد بلغت مجموع الشيكات التي جرت مقاصتها خلال شهر ديسمبر 71 م ما يلي:-

عدد الشيكات 31945.

قيمتها 31,713,957,585 ديناراً.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.