إعلان غرفة مقاصة طرابلس
27 ديسمبر 1971
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 27 ديسمبر 1971
- رقم التشريع: –
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
إعلان غرفة مقاصة طرابلس
(المنشأ طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 4 لعام 1963 م) لقد بلغت مجموع الشيكات التي جرت مقاصتها خلال شهر ديسمبر 71 م ما يلي:-
عدد الشيكات 31945.
قيمتها 31,713,957,585 ديناراً.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.