Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود بالإعلان عن صدور قرار تأديبي بشطب اسم محرر عقود من الجدول

1 يناير 2007

قرار لجنة قيد محرري العقود بالإعلان عن صدور قرار تأديبي بشطب اسم محرر عقود من الجدول

لجنة قيد محرري العقود

  • لقد صدر عن اللجنة بصفتها مجلس تأديب محرري العقود قرارها في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2007 المرفوعة ضد الآتي اسمه وقضى القرار بما يلي:

أولا : معاقبة السيد أبوبكر عوض عبد الحميد جدولة 

محرر العقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي – يشطب اسمه من الجدول، ومنعه من مزاولة مهنة محرر العقود من صيرورة هذا القرار نهائيا، وبلا مصاريف. 

ثانيا:

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة استئناف بنغازي، ويلصق إعلان بالقرار في محل عمل المحكوم

عليه، وإبلاغ القرار إلى وزارة العدل و مصلحة التسجيل العقاري ونقابة محرري العقود للعمل على تعميم القرار و تنفيذه كل فيما يخصه.

  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.