إعلان رقم 60 لسنة 1955 بإنابة وزير العدل عن وزير الدفاع
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 15 مايو 1955
- رقم التشريع: 60
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, الوزارات
إعلان رقم 60 لسنة 1955 بإنابة وزير العدل عن وزير الدفاع
إن مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على قراره الذي اتخذه في 14 يناير 1954 بشأن إنابة وزير عن آخر، وافق خلال اجتماعه يوم 14 مايو 1955 على أن يتولى السيد / عبد الرحمن القلهود، وزير العدل، مهام منصب وزير الدفاع بالنيابة أثناء غياب السيد / إبراهيم بن شعبان، وزير الدفاع، عن أرض الوطن وإلى حين عودته إليها، وذلك اعتباراً من يوم 16 مايو 1955.
- طرابلس في: 15 مايو 1955
- مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.