Skip to main content

إعلان بالسير فى تصفية جمعية تعاونية زراعية

14 يوليو 1971

إعلان بالسير فى تصفية جمعية تعاونية زراعية

يعلن للجميع بأنه قد تقرر حل وتصفية جمعية جنزور التعاونية الزراعية المسجلة تحت رقم/ 82،

وذلك بناء على ما جاء في قانون التعاون رقم 42 لسنة 1965، المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1964، وعلى المادة 25 من لائحة الجمعيات التعاونية رقم 1 لسنة 1957،

وبعد تصديق الأخ وزير العمل والشئون الاجتماعية على قرار الحل بتاريخ 21 جمادي الأول 1391 هـ الموافق 14 يوليو 1971 م، بناء على كل ذلك يعلن للجميع بأنه سيمضي في تصفية الجمعية المذكورة أعلاه بواسطة الأخ علي جمعة المغربي موظف بمكتب التعاون بطرابلس على أن يتمتع بالصلاحيات التي يخولها قانون التعاون ولائحته التنفيذية.

  • الطيب الميساوى
  • مدیر مكتب التعاون بطرابلس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.