يعلن للجميع بأنه قد تقرر حل وتصفية جمعية جنزور التعاونية الزراعية المسجلة تحت رقم/ 82،
وذلك بناء على ما جاء في قانون التعاون رقم 42 لسنة 1965، المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1964، وعلى المادة 25 من لائحة الجمعيات التعاونية رقم 1 لسنة 1957،
وبعد تصديق الأخ وزير العمل والشئون الاجتماعية على قرار الحل بتاريخ 21 جمادي الأول 1391 هـ الموافق 14 يوليو 1971 م، بناء على كل ذلك يعلن للجميع بأنه سيمضي في تصفية الجمعية المذكورة أعلاه بواسطة الأخ علي جمعة المغربي موظف بمكتب التعاون بطرابلس على أن يتمتع بالصلاحيات التي يخولها قانون التعاون ولائحته التنفيذية.