إعلان بإنهاء صفة لجنة تصفية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 12 ديسمبر 1994
- رقم التشريع: –
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التجاري, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 19941212-CIRC
إعلان بإنهاء صفة لجنة تصفية
بموجب أحكام القانون التجاري واللوائح المنفذة له، وأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (741) لسنة 1990م بشأن حل شركة تيبستي العامة للسيارات.
وقرار الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بشأن تشكيل لجنة تصفية للشركة المذكورة.
وبناءً على انتهاء أعمال لجنة التصفية بتاريخ 31/12/1994م، واعتماد الميزانية الختامية للتصفية من الناحية القانونية، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بها وبنتائج أعمالها النهائية.
عليه
فإن لجنة تصفية شركة تيبستى العامة للسيارات قد انتهت صفتها بتاريخ 31/12/1994م أفرنجي.
- مفتاح البوعيشي
- الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس
- ورئيس لجنة التصفية لشركة تيبستي العامة للسيارات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.