Skip to main content

إعلان بإنهاء صفة لجنة تصفية 

12 ديسمبر 1994

إعلان بإنهاء صفة لجنة تصفية 

بموجب أحكام القانون التجاري واللوائح المنفذة له، وأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (741) لسنة 1990م بشأن حل شركة تيبستي العامة للسيارات.

وقرار الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بشأن تشكيل لجنة تصفية للشركة المذكورة.

وبناءً على انتهاء أعمال لجنة التصفية بتاريخ 31/12/1994م، واعتماد الميزانية الختامية للتصفية من الناحية القانونية، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بها وبنتائج أعمالها النهائية.

عليه

فإن لجنة تصفية شركة تيبستى العامة للسيارات قد انتهت صفتها بتاريخ 31/12/1994م أفرنجي.

  • مفتاح البوعيشي
  • الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس
  • ورئيس لجنة التصفية لشركة تيبستي العامة للسيارات