إعلان بإنهاء صفة لجنة تصفية
12 ديسمبر 1994
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 12 ديسمبر 1994
- رقم التشريع: –
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التجاري, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 19941212-CIRC
إعلان بإنهاء صفة لجنة تصفية
بموجب أحكام القانون التجاري واللوائح المنفذة له، وأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (741) لسنة 1990م بشأن حل شركة تيبستي العامة للسيارات.
وقرار الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بشأن تشكيل لجنة تصفية للشركة المذكورة.
وبناءً على انتهاء أعمال لجنة التصفية بتاريخ 31/12/1994م، واعتماد الميزانية الختامية للتصفية من الناحية القانونية، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بها وبنتائج أعمالها النهائية.
عليه
فإن لجنة تصفية شركة تيبستى العامة للسيارات قد انتهت صفتها بتاريخ 31/12/1994م أفرنجي.
- مفتاح البوعيشي
- الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس
- ورئيس لجنة التصفية لشركة تيبستي العامة للسيارات