إعلان بإنهاء صفة لجنة تصفية
بموجب أحكام القانون التجاري واللوائح المنفذة له، وأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (741) لسنة 1990م بشأن حل شركة تيبستي العامة للسيارات.
وقرار الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بشأن تشكيل لجنة تصفية للشركة المذكورة.
وبناءً على انتهاء أعمال لجنة التصفية بتاريخ 31/12/1994م، واعتماد الميزانية الختامية للتصفية من الناحية القانونية، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بها وبنتائج أعمالها النهائية.
عليه
فإن لجنة تصفية شركة تيبستى العامة للسيارات قد انتهت صفتها بتاريخ 31/12/1994م أفرنجي.
- مفتاح البوعيشي
- الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس
- ورئيس لجنة التصفية لشركة تيبستي العامة للسيارات