Skip to main content

إشهار رقم 3533 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 3533 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري


مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 11 يناير 1968.

جرى تعديل التاجر سالم عبد السلام العريض بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 2957 والصفحة 2957، وبتاريخ 6 من شهر 4 لسنة 1965. 

وبالاسم التجاري وكالة الجريرة.

وبعنوان محله الرئيسي الكائن في باب الحرية ص.ب 2507، لمزاولة النشاط التجاري.

تغيير الاسم التجارى من الاسم المذكور إلى الاسم الآتي: الوكالة التجارية عبر البحار لصاحبها سالم عبد السلام العريض.

  • الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.