إشهار رقم 3533 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 11 يناير 1968.
جرى تعديل التاجر سالم عبد السلام العريض بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 2957 والصفحة 2957، وبتاريخ 6 من شهر 4 لسنة 1965.
وبالاسم التجاري وكالة الجريرة.
وبعنوان محله الرئيسي الكائن في باب الحرية ص.ب 2507، لمزاولة النشاط التجاري.
تغيير الاسم التجارى من الاسم المذكور إلى الاسم الآتي: الوكالة التجارية عبر البحار لصاحبها سالم عبد السلام العريض.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري