Skip to main content

إشهار رقم 2115 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 2115 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 6 يناير 1968. 

جرى قيد التاجر السيد عمر علي عقيلة الشيخي بالسجل التجاري محافظة بنغازي، بالرقم 2115 بتاريخ 8 يناير 1968.

وبالاسم التجاري عمر علي الشيخي،.

وبعنوان محله الرئيسي: شارع عبد ربه بو شناف.

لمزاولة النشاط التجاري التالي: تجارة لوح.

عاشور اغريبيل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي.