إشهار رقم 2115 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 6 يناير 1968.
جرى قيد التاجر السيد عمر علي عقيلة الشيخي بالسجل التجاري محافظة بنغازي، بالرقم 2115 بتاريخ 8 يناير 1968.
وبالاسم التجاري عمر علي الشيخي،.
وبعنوان محله الرئيسي: شارع عبد ربه بو شناف.
لمزاولة النشاط التجاري التالي: تجارة لوح.
عاشور اغريبيل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي.