إشهار رقم 2115 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

التاريخ: 23 يونيو 2025

إشهار رقم 2115 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

جرى قيد التاجر السيد عمر علي عقيلة الشيخي بالسجل التجاري محافظة بنغازي، بالرقم 2115 بتاريخ 8 يناير 1968.

وبالاسم التجاري عمر علي الشيخي،.

وبعنوان محله الرئيسي: شارع عبد ربه بو شناف.

لمزاولة النشاط التجاري التالي: تجارة لوح.

عاشور اغريبيل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي.

ls.org.ly