أدوات الوصول

Skip to main content

إشهار رقم 2114 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

نشر في

إشهار رقم 2114 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 6 يناير 1968. 

جرى قيد التاجر السيد عامر محمد عامر بالسجل التجاري محافظة بنغازي، بالرقم 2114 بتاريخ 6 يناير 1968.

وبالاسم التجاري دار الساعات والهدايا لصاحبها عامر محمد عامر.

وبعنوان محله الرئيسي: ص.ب. رقم 701، بنغازي.

لمزاولة النشاط التجاري التالي: بيع ساعات وهدايا.

  • عاشور اغريبيل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي.