إشهار رقم 2114 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 6 يناير 1968.
جرى قيد التاجر السيد عامر محمد عامر بالسجل التجاري محافظة بنغازي، بالرقم 2114 بتاريخ 6 يناير 1968.
وبالاسم التجاري دار الساعات والهدايا لصاحبها عامر محمد عامر.
وبعنوان محله الرئيسي: ص.ب. رقم 701، بنغازي.
لمزاولة النشاط التجاري التالي: بيع ساعات وهدايا.
- عاشور اغريبيل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي.