إشهار رقم 2114 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

التاريخ: 23 أبريل 2025

إشهار رقم 2114 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

جرى قيد التاجر السيد عامر محمد عامر بالسجل التجاري محافظة بنغازي، بالرقم 2114 بتاريخ 6 يناير 1968.

وبالاسم التجاري دار الساعات والهدايا لصاحبها عامر محمد عامر.

وبعنوان محله الرئيسي: ص.ب. رقم 701، بنغازي.

لمزاولة النشاط التجاري التالي: بيع ساعات وهدايا.

ls.org.ly