Skip to main content

إشهار رقم 2113 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 2113 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 6 يناير 1968. 

جرى قيد التاجر السيد سراج عمر علي بوقعيقيص بالسجل التجاري محافظة بنغازي، بالرقم 2113 بتاريخ 6 يناير 1968.

وبالاسم التجاري سراج بوقعيقيص.

وبعنوان محله الرئيسي: شارع سليمان افتية، ص.ب. 634، بنغازي.

لمزاولة النشاط التجاري التالي: تنجير الأثاث المنزلي.

  • عاشور اغريبيل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي.