إشهار رقم 2113 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 6 يناير 1968.
جرى قيد التاجر السيد سراج عمر علي بوقعيقيص بالسجل التجاري محافظة بنغازي، بالرقم 2113 بتاريخ 6 يناير 1968.
وبالاسم التجاري سراج بوقعيقيص.
وبعنوان محله الرئيسي: شارع سليمان افتية، ص.ب. 634، بنغازي.
لمزاولة النشاط التجاري التالي: تنجير الأثاث المنزلي.
- عاشور اغريبيل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي.