Skip to main content

إشهار رقم 2111 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 2111 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 28 يناير 1968. 

جرى قيد شركة عبد السلام بن إسماعيل للتجارة العامة (عبد السلام مفتاح إسماعيل وشريكه) بالسجل التجاري محافظة بنغازي، متصرفية بنغازي، بالرقم 2111 بتاريخ 28 ديسمبر 1967.

وبالاسم التجاري شركة عبد السلام بن إسماعيل للتجارة العامة (عبد السلام مفتاح إسماعيل وشريكه)، برأس مال قدره خمسة وعشرون ألف ج.ل.

بعنوان محله الرئيسي: شارع عمرو بن العاص رقم 3، بنغازي.

لمزاولة النشاط التجاري التالي: شركة تضامنية وأغراضها مباشرة جميع الأعمال التجارية والاتجار في الأدوات الصحية ومواد البناء والتوريد والتصدير.

  • عاشور اغريبل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي.