إشهار رقم 2111 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 2111
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 2111-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 2111 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 28 يناير 1968.
جرى قيد شركة عبد السلام بن إسماعيل للتجارة العامة (عبد السلام مفتاح إسماعيل وشريكه) بالسجل التجاري محافظة بنغازي، متصرفية بنغازي، بالرقم 2111 بتاريخ 28 ديسمبر 1967.
وبالاسم التجاري شركة عبد السلام بن إسماعيل للتجارة العامة (عبد السلام مفتاح إسماعيل وشريكه)، برأس مال قدره خمسة وعشرون ألف ج.ل.
بعنوان محله الرئيسي: شارع عمرو بن العاص رقم 3، بنغازي.
لمزاولة النشاط التجاري التالي: شركة تضامنية وأغراضها مباشرة جميع الأعمال التجارية والاتجار في الأدوات الصحية ومواد البناء والتوريد والتصدير.
- عاشور اغريبل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.