إشهار رقم 2111 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

التاريخ: 19 أبريل 2025

إشهار رقم 2111 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

جرى قيد شركة عبد السلام بن إسماعيل للتجارة العامة (عبد السلام مفتاح إسماعيل وشريكه) بالسجل التجاري محافظة بنغازي، متصرفية بنغازي، بالرقم 2111 بتاريخ 28 ديسمبر 1967.

وبالاسم التجاري شركة عبد السلام بن إسماعيل للتجارة العامة (عبد السلام مفتاح إسماعيل وشريكه)، برأس مال قدره خمسة وعشرون ألف ج.ل.

بعنوان محله الرئيسي: شارع عمرو بن العاص رقم 3، بنغازي.

لمزاولة النشاط التجاري التالي: شركة تضامنية وأغراضها مباشرة جميع الأعمال التجارية والاتجار في الأدوات الصحية ومواد البناء والتوريد والتصدير.

ls.org.ly