Skip to main content

إشهار رقم 143 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 143 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 9 يناير 1968.

جرى تعديل بيانات التاجر رجب المنتصر عمار بالسجل التجاري بمحافظة غريان، متصرفية غريان، مديرية بني داود، بالرقم 379 والصفحة 379، بتاريخ 9 أكتوبر 1967.

وبالاسم التجاري رجب المنتصر عمار.

ويعنوان محله الرئيسي الكائن في منزل تغر نه – غريان.

جرى شطب بيع المواد الغذائية وذلك بناء على التدوين المودع لدى هذا المكتب.

  • حسين عمر المغربي – رئيس مكتب السجل التجارى بغريان
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.