Skip to main content

إشهار رقم 143 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 143 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 9 يناير 1968.

جرى تعديل بيانات التاجر رجب المنتصر عمار بالسجل التجاري بمحافظة غريان، متصرفية غريان، مديرية بني داود، بالرقم 379 والصفحة 379، بتاريخ 9 أكتوبر 1967.

وبالاسم التجاري رجب المنتصر عمار.

ويعنوان محله الرئيسي الكائن في منزل تغر نه – غريان.

جرى شطب بيع المواد الغذائية وذلك بناء على التدوين المودع لدى هذا المكتب.

  • حسين عمر المغربي – رئيس مكتب السجل التجارى بغريان