إشهار رقم 143 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 9 يناير 1968.
جرى تعديل بيانات التاجر رجب المنتصر عمار بالسجل التجاري بمحافظة غريان، متصرفية غريان، مديرية بني داود، بالرقم 379 والصفحة 379، بتاريخ 9 أكتوبر 1967.
وبالاسم التجاري رجب المنتصر عمار.
ويعنوان محله الرئيسي الكائن في منزل تغر نه – غريان.
جرى شطب بيع المواد الغذائية وذلك بناء على التدوين المودع لدى هذا المكتب.
- حسين عمر المغربي – رئيس مكتب السجل التجارى بغريان