Skip to main content

إجراءات التسجيل واعتماد مرشحي انتخاب المؤتمر الوطني العام

30 أبريل 2012

إجراءات التسجيل واعتماد مرشحي انتخاب المؤتمر الوطني العام

مجلس المفوضية

بعد الاطلاع

القسم الأول

تعريفات وأحكام عامة

أولا: التعاريف، يراد بالمصطلحات أدناه المعاني المبينة إزاءها:

  1. الكيان السياسي: مجموعة من الأفراد أو تجمع سياسي أو ائتلاف سياسي يقدمون قائمة ترشح وفق اتفاق سياسي.
  2. المرشح: كل مواطن يتقدم لشغل مقعد بالمؤتمر الوطني العام ومسجل کمرشح لدى المفوضية.
  3. المرشح الفردي: المرشح المتسابق في نظام انتخابي ذات الأغلبية في منطقة انتخابية أحادية التمثيل.
  4. المرشح بطريقة القائمة: مرشح مقدم من قبل كيان سياسي القائمة للاشتراك في سباق النظام النسبي في المناطق الانتخابية المتعددة المقاعد.
  5. الدائرة الانتخابية: كل نطاق جغرافي يخصص له بموجب القانون عدد محدد من المقاعد بالمؤتمر الوطني وفقا للقانون رقم 14 لسنة 2012.
  6. الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للمفوضية.
  7. الإدارات الفرعية: الإدارات الفرعية في الدوائر الانتخابية.
  8. وكلاء الكيانات السياسية: الأشخاص المقدمين من قبل الكيانات السياسية والمعتمدين من قبل المفوضية لغرض مراقبة العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانون.
  9. وكلاء المرشح: الأشخاص المقدمون من قبل المرشح الفردي والمعتمدين من قبل المفوضية لغرض مراقبة العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانون.
  10. ممثل الكيان السياسي أو الفرد: هو الشخص المخول بإتمام إجراءات التسجيل للمرشحين في الدائرة الانتخابية وفق النموذج رقم 3
  11. المندوب: هو الشخص الممثل للكيان السياسي بإتمام الإجراءات المالية والإدارية والاتصالات بالإدارة المركزية وفق النموذج رقم 2
  12. نموذج رقم 1: هو النموذج المعتمد من قبل المفوضية كطلب التقدم للترشح الفردي.
  13. نموذج رقم 2: هو النموذج المعتمد من قبل المفوضية لاعتماد الكيانات السياسية.
  14. نموذج رقم 3: هو النموذج المعتمد من قبل المفوضية لممثل الكيان السياسي.
  15. نموذج رقم 4: هو النموذج المعتمد من قبل المفوضية كقائمة المرشحين للكيانات السياسية.
  16. نموذج رقم 5: هو النموذج المعتمد من قبل المفوضية كطلب الترشح للقوائم.
  17. نموذج رقم 6: هو النموذج المعتمد من قبل المفوضية لتزكية المرشح من قبل ناخبين مؤهلين يدعمون ترشيحه.
  18. نموذج رقم 7: هو النموذج المعتمد من قبل المفوضية لرمز الكيان السياسي.
  19. نموذج رقم 8: هو النموذج المعتمد من قبل المفوضية القائمة المرشحين البدلاء للكيان السياسي.

الثانية: نطاق السريان أو التطبيق

تطبق هذه الإجراءات على مرشحي الكيانات السياسية والمرشحين الأفراد الانتخاب المؤتمر الوطني العام 2012.

القسم الثاني

أولا: النظام الانتخابي يتألف المؤتمر الوطني العام من 200 عضو، ينتخبون وفقا لأحكام قانون رقم 4 لسنة 2012.

 ثانيا: يتم اعتماد النظام الانتخابي المتوازي والذي يتضمن نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي، ويتم انتخاب 120 عضوا في المؤتمر الوطني على أساس نظام الأغلبية على أن يكون النظام المتبع هو نظام الفائز الأول للدوائر الفردية.

ويتم انتخاب 80 عضوا للمؤتمر الوطني على أساس نظام التمثيل النسبي في قوائم انتخابية مغلقة تقدمها الكيانات السياسية في الدوائر الانتخابية متعددة المقاعد.

القسم الثالث

أولا: عملية تسجيل المرشحين: من يحق له الترشيح يحق لكافة الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوفر فيهم الشروط المقررة في القانون ترشيح أنفسهم لعضوية المؤتمر الوطني العام.

شروط الترشيح:

  1. أن يكون ليبي الجنسية وفقا لأحكام القانون.
  2. أن يكون قد أتم الواحدة والعشرين من عمره یوم التقديم.
  3. أن يجيد القراءة والكتابة.
  4. أن لا يكون عضوا في المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو بالحكومة الانتقالية أو عضوا سابقا بالمكتب التنفيذي ورؤساء المجالس المحلية.
  5. أن لا يكون عضوا بالمفوضية أو بلجانها الفرعية أو لجان مراكز الاقتراع.
  6. أن تنطبق عليه معايير وضوابط النزاهة والوطنية التي اعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بقانون رقم 26 لسنة 2012م ويخضع المترشحون لمصادقة الهيئة العليا المعنية بتطبيق معايير النزاهة والوطنية.
  7. أن تتوفر فيه شروط الناخب
  8. أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  9. أن لا يكون من منتسبي الهيئات العسكرية النظامية.

مدة ومكان التقديم:

  • على الكيانات السياسية والمرشحين الأفراد تقديم طلبات الترشح إلى مكاتب الدوائر الانتخابية الرئيسة في الفترة ما بين 2012/5/1 إلى 2012/5/8.
  • تستقبل مكاتب الدوائر الانتخابية الرئيسة طلبات التسجيل في ساعات الدوام الرسمية.

 نماذج التسجيل:

  •  على الكيانات السياسية والمرشحين الأفراد التقيد بالنماذج المعدة من قبل المفوضية في عملية التسجيل، ويمكن الحصول على نماذج التسجيل من الدوائر الانتخابية الرئيسية والموقع الإلكتروني للمفوضية www.hnec.ly
  • على رئيس أو ممثل الكيان السياسي فقط التقدم بطلب تسجيل الكيان السياسي.
  • على المرشح الفرد تقديم طلب التسجيل شخصيا.
  • على الكيان السياسي والمرشح الفرد تقديم الأصل والنسخة من الوثائق والمستندات.
  • تقدم نماذج التسجيل بخط واضح وخالية من أي شطب.

القسم الرابع

إجراءات التسجيل وتقديم قوائم المرشحين

  • لا يحق للكيانات السياسية تقديم قوائم المرشحين إلا بعد اعتمادهم من قبل المفوضية ككيانات سياسية مشاركة في العملية الانتخابية.

أولا: نموذج رقم 1:

طلب التقدم للترشح الفردي ويحتوي على المعلومات الآتية:

  • اسم الدائرة الانتخابية الرئيسة ورقمها.
  • اسم الدائرة الانتخابية الفرعية ورقمها.
  • رقم قيد كتيب العائلة.
  • رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
  • الاسم واسم الأب واسم الجد واللقب بالإضافة إلى اسم الأم ثلاثى.
  • الجنس، تاريخ ومكان الميلاد بالإضافة إلى وسائل الإتصال.
  • يجب على المرشح الفردي التأكد من كتابة اسمه بخط واضح؛ لأن هذا الاسم هو الذي سيظهر على ورقة الاقتراع.
  • على المرشح الفردي إحضار الوثائق الأصلية المطلوبة بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل.

يجب أن يكون طلب التقدم للترشح الفرد مرفقا بالوثائق التالية:

  • صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر ساري المفعول.
  • شهادة الميلاد أو الوضع العائلي الأصلية مستخرجة من السجل المدني.
  • قائمة التزكية لخمسين ناخب
  • إيصال الإيداع المالي بقيمة 500 دينار ليبي لحساب المفوضية وغير قابلة للاسترجاع.
  • نسخة موقعة من قواعد السلوك.
  • نموذج هيئة النزاهة والوطنية.
  • صورتين شخصيتين للمرشح مقاس 3X2.
  • اسم المصرف ورقم حساب الحملة الانتخابية.

نموذج رقم 2:

نموذج اعتماد الكيانات السياسية، وهو النموذج المعتمد من قبل المفوضية التسجيل الكيانات السياسية.

ويحتوي النموذج على:

  • إسم الكيان السياسي كما سيظهر على ورقة الاقتراع.
  • رقم الدائرة الرئيسة التي يسجل فيها الكيان السياسي.
  • اسم رئيس الكيان السياسي ومندوبية الإداري والمالي ووسائل الاتصال به.
  • معلومات عن مندوب الكيان اسم المندوب، رقم البطاقة الشخصية ووسائل الاتصال به، وهو الشخص المخول خطيا من قبل رئيس الكيان لمتابعة إجراءات الإدارة المركزية.

يجب أن يكون طلب تسجيل الكيان السياسي مرفقا بالوثائق التالية:

  • إفادة باسم رئيس الكيان السياسي.
  • الاتفاق القانوني للكيان السياسي، مبينا اسم رئيس الكيان و المتقدمين للترشح والدوائر الانتخابية التي سوف يتقدمون إليها على أن يكون موقعا من محرر عقود.
  • رمز الكيان السياسي.
  • اسم المصرف ورقم حساب الحملة الانتخابية للكيان السياسي.

نموذج رقم 3:

النموذج المعتمد من قبل المفوضية لاعتماد ممثل الكيان السياسي، وللكيان السياسي اعتماد أشخاص لتمثيله أمام مكاتب الدوائر الرئيسة، ولا يحق اعتماد أكثر من ممثل واحد بكل دائرة انتخابية رئيسة. لرئيس الكيان حصريا اعتماد الممثلين خطيا.

يحتوي النموذج على:

  • إسم الكيان السياسي ورقم تسجيله في الدائرة الرئيسة.
  • توقيع رئيس الكيان والتاريخ
  • على ممثل الكيان إظهار نموذج رقم 3 بالإضافة إلى البطاقة الشخصية في كل مرة يراجع فيها مكتب الدائرة الانتخابية الرئيسة.

نموذج رقم 4:

النموذج المعتمد من قبل المفوضية لتقديم قوائم مرشحي الكيانات السياسية، وتقدم هذه القوائم من الكيانات السياسية المصادق عليها فقط من قبل المفوضية.

ويحتوي النموذج على:

  • إسم الكيان السياسي ورقم تسجيله في الدائرة الانتخابية.
  • اسم ورقم الدائرة الرئيسة ورقم الدائرة الفرعية.
  • الاسم الرباعي للمرشح والجنس ورقم قيد كتيب العائلة وتاريخ الميلاد والتوقيع.
  • اسم ممثل الكيان وتوقيعه.
  • يحق لرئيس أو ممثل الكيان السياسي فقط تعديل القائمة وفق ضوابط تسلسل القوائم.
  • يحظر على المرشح إدراج اسمه في قائمتين، وفي حالة التجاوز يحذف اسمه من القائمتين ويسقط حقه في الترشيح
  • يجب أن لا يزيد عدد المرشحين في القائمة عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، ولا يقل عن نصف عدد المقاعد لتلك الدائرة.
  • يراعى في ترتيب القائمة التناوب الأفقي والعمودي، ولن تقبل القوائم التي لا تلتزم بهذا التناوب.

مثال توضيحي: قيام أحد الكيانات السياسية بتسجيل وتوزيع مرشحيها في ثلاث دوائر انتخابية رئيسية وفقا لشرط التناوب الأفقي والعمودي سيكون على النحو:

قائمة بنغازيقائمة سرت والجفرةقائمة البيضاء
ذكرأنثىذكر
أنثىذكرأنثى
ذكرأنثىذكر
أنثىذكرأنثى
ذكرذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
  • على مرشحي القائمة تقديم طلبات الترشيح شخصيا.
  • يحق لرئيس أو ممثل الكيان السياسي فقط تعديل وتبديل القائمة وفق ضوابط تسلسل القوائم.
  • إذا طلبت المفوضية من الكيان السياسي تعديل القائمة، على الكيان السياسي تعديل القائمة في فترة ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ، وبخلافه للمفوضية الحق بتعديل القائمة لجعلها مستوفية للشروط القانونية.

 نموذج رقم 5:

النموذج المعتمد من قبل المفوضية كنموذج طلب الترشح للقوائم. و يحتوي الطلب على:

  • اسم الكيان السياسي ورقم تسجيله.
  • اسم ورقم الدائرة الانتخابية الرئيسة ورقم الدائرة الفرعية.
  • رقم قيد كتيب العائلة.
  • رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
  • الاسم الرباعي للمرشح واسم الأم الثلاثي.
  • الجنس وتاريخ ومكان الميلاد.

يجب أن يكون نموذج الطلب مرفقا بالوثائق التالية:

  • صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر ساري المفعول.
  • صورة من شهادة الميلاد.
  • قائمة التزكية.
  • إيصال الإيداع المالي بقيمة 500 دينار ليبي عن كل مرشح في القائمة تدفع الحساب المفوضية.
  • نسخة موقعة من قواعد السلوك.
  • نسخة هيئة النزاهة والوطنية.
  • صورتين شخصيتين للمرشح مقاس 3X2.

نموذج رقم 6:

النموذج المعتمد من قبل المفوضية كقائمة تزكية خاصة بكل مرشح سواء مرشح فردي أو مرشح ضمن القائمة، يحتوي على أسماء وأرقام بطاقة وتوقيع خمسين ناخبا مؤهلا يدعمون ترشيحه. بالإضافة إلى اسم المرشح واسم الكيان السياسي إن وجد وتوقيعه.

نموذج رقم 7

النموذج المعتمد من قبل المفوضية لاعتماد رمز الكيان السياسي، وعلى الكيان السياسي تقديم نسخة ورقية وأخرى الكترونية واضحة لاستخدامه على ورقة الاقتراع.

نموذج رقم 8:

النموذج المعتمد من قبل المفوضية يتضمن قيام رئيس الكيان بتقديم قائمة بأسماء المرشحين البدلاء ترفق مع القائمة الأصلية بما لا يقل عن 50% من عدد مقاعد الدائرة المتقدم إليها ويتبع في شأنها ذات الإجراءات المطلوبة في القائمة الأصلية.

تنطبق إجراءات تسجيل المرشحين في القائمة الرئيسية على المرشحين

البدلاء على أن:

  • لا يتم دفع مبلغ 500 دینار.
  • لا يتم إدخال معلومات المرشحين البدلاء في قاعدة البيانات في الدوائر الرئيسة.
  • يلتزم المرشحون في قائمة البدلاء بالحضور شخصيا لتقديم طلبات الترشح.

قواعد السلوك:وهي النموذج المعد من قبل المفوضية للكيانات السياسية والمرشحين الأفراد للالتزام بقواعد السلوك خلال العملية الانتخابية.

على كل مرشح أن يكتب بخط يده وأمام موظف المفوضية الفقرة المعدة للتحقق من شرط القراءة والكتابة المنصوص عليها في القانون الانتخابي، ويوقع على ذلك.

القسم الخامس

 يتكون قسم الكيانات السياسية من:

  1. رئيس وحدة.
  2. موظف استلام.
  3. مدخل بيانات.

الإجراءات التي يقوم بها موظفو الدائرة الانتخابية الرئيسية:

  • عند استلام طلب التسجيل، على موظف الاستلام التأكد من أن الشخص المقدم للطلب هو رئيس أو ممثل الكيان السياسي.
  •  يتأكد موظف الاستلام من أن نموذج الاستلام قد تم تعبئتها بخط واضح، والتأكد من أن جميع الوثائق اللازمة لعملية التسجيل قد تم استلامها، بالإضافة إلى وضع علامة بجانب كل وثيقة استلمت على نموذج الاستلام
  • التأكد من أن الشعار واضح وقدم على نسختين إحداهما ورقية والأخرى إلكترونية.
  • يقوم موظف الاستلام بتسجيل إسم الكيان السياسي ووقت التقديم في سجل خاص إذا استكمل جميع الوثائق المطلوبة.
  • على موظف الاستلام عدم تسجيل الكيان السياسي الذي لم تستكمل وثائقه.
  • على موظف الاستلام تحویل نموذج التسجيل إلى مدخل البيانات.
  • على مدخل البيانات أن يقوم بإدخال البيانات بصورة صحيحة.
  • بعد الانتهاء من عملية الإدخال، يصدر موظف الإدخال وصل تسجيل الكيان السياسي بنسختين.
  • على رئيس الكيان السياسي أو ممثله المخول التأكد من المعلومات الموجودة
  • على الوصل وتوقيعه.
  • يتم تسليم نسخة من الوصل لرئيس الكيان أو الممثل المخول.
  • على موظفي قسم الكيانات السياسية عمل نسخة احتياطية من الوصل تحفظ في مكتب الدائرة الرئيسة وترسل النسخة الأصلية إلى الدائرة المركزية.
  • ترسل النماذج الأصلية والطلبات والوثائق المرفقة إلى الدائرة المركزية وبشكل دوري، ويقوم مدير المكتب الرئيس بتأمين عملية وآلية إرسال الوثائق.

عمل موظفي الدائرة المركزية:

  • عند استلام موظف قسم الكيانات السياسية في الدائرة المركزية طلبات تسجيل الكيانات السياسية، يقوم بتسجيل الطلبات المستلمة في سجل خاص مع ذكر تاريخ ووقت التسجيل.
  • على الموظف التأكد من أن طلب التسجيل كاملا وغير ناقص.
  • الموظف التأكد من أن اسم الكيان السياسي غير مشابه لاسم كيان سياسي آخر سجل أو قيد التسجيل.
  • على الموظف التأكد من أن رمز الكيان السياسي واضح ولا يثير الكراهية أو التمييز أو يعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية، بالإضافة إلى أن لا يكون الرمز قد استخدم لكيان سياسي آخر قد تم تسجيله أو قيد التسجيل.
  • إذا تقدم كيان سياسي برمز مشابه لرمز كيان آخر، يتم اعتماد رمز الكيان السياسي الأسبق في التقديم.
  • عند استكمال طلب التسجيل، على قسم الكيانات السياسية بالإدارة المركزية إفادة رئيس الدائرة الانتخابية بتسجيل الكيان السياسي.
  • تصدر المفوضية كتاب تسجيل الكيان السياسي متضمنا اسم ورقم تسجيل الكيان السياسي والتاريخ.
  • يتم تزويد الدوائر الانتخابية الفرعية بتقارير يومية عن أسماء الكيانات السياسية التي تم قبول تسجيلها من قبل المفوضية.

إجراءات استلام قوائم المرشحين للكيانات السياسية والمرشحين الأفراد:

  • يحق للكيانات السياسية المعتمدة من قبل المفوضية فقط تقديم قوائم المرشحين للدوائر الانتخابية التي يرغبون خوض الانتخاب فيها.
  • يتم تقديم طلب تسجيل المرشح الفردي في الدائرة الانتخابية التي يرغب خوض الانتخاب فيها.
  • على الكيانات السياسية تقديم قوائم المرشحين على أن لا يقل عن عدد المرشحين عن نصف عدد المقاعد ولا يزيد عن عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة الانتخابية.
  • على المرشحين الأفراد التقدم للترشيح في دائرة انتخابية واحدة فقط.

إجراءات التسجيل:

  • على موظف الاستلام التأكد من أن المتقدم للطلب هو المرشح نفسه إذا كان فردا، أو ممثل كيان سياسي.
  • على الكيان السياسي تقديم ما يثبت بأنه مسجل لدى المفوضية.
  • على موظف الاستلام التأكد من البيانات الواردة بالقائمة بما في ذلك عدد المرشحين وتناوب القائمة.
  • على موظف الاستلام، استلام الوثائق الخاصة بالقائمة من رئيس أو ممثل الكيان السياسي.
  • على موظف الاستلام استلام وثائق كل مرشح على القائمة شخصيا من المرشح بالإضافة إلى التأكد من شرط الترشح بما يخص الكتابة والقراءة.
  • يقوم موظف الاستلام بتسجيل استلام القوائم من الكيانات السياسية والمرشحين في السجل الخاص بالاستلام
  • على موظف الاستلام وبعد استكمال عملية الاستلام وعدم وجود نقص في النموذج، تحويل قائمة المرشحين والمرشح الفردي لمدخل البيانات.
  • على مدخل البيانات التأكد من أن كل المعلومات مدرجة في القائمة.
  • بعد إدخال المعلومات الخاصة بالمرشح يقوم مدخل البيانات بحفظ النموذج وطباعته.
  • على موظف الإدخال عدم إغلاق صفحة الإدخال إلا بعد توقيع المرشح.
  • يقوم المرشح في حال كان الترشح فردية أو رئيسا أو ممثل الكيان في حال > القائمة من التأكد من المعلومات على وصل الاستلام والتوقيع عليها.
  • يسلم المرشح الفردي ورئيس أو ممثل الكيان وصل استلام موقع من المرشح وموظف المفوضية.
  • على مدخل البيانات إصدار نسختين من قوائم المرشحين.
  • ترسل قوائم المرشحين الخاصة بالكيانات السياسية وطلبات الأفراد مرفقة بالوثائق المطلوبة إلى الدائرة المركزية، وتحتفظ الدائرة الانتخابية بنسخة منها.
  • يتم تخصيص ظرف خاص بكل مرشح، وظرف آخر لكل كيان سياسي يحتوى جميع الوثائق الخاصة بذلك الكيان السياسي.
  • على قسم الكيانات السياسية تنظيم وحفظ ظروف المرشحين بشكل يسمح بالرجوع إليها في أي وقت.

قسم الكيانات السياسية في الإدارة المركزية:

بعد استلام قوائم المرشحين و طلبات المرشحين الفرديين من الدوائر الرئيسة على موظفي الدائرة المركزية:

  • التأكد من أن الكيان السياسي مسجل لدى المفوضية ولم يقدم طلبا بالانسحاب.
  • التأكد من أن القوائم مستوفية لشرط التناوب.
  • التأكد من أن عدد المرشحين في القائمة لا يتجاوز عدد مقاعد الدائرة الانتخابية ولا يقل عن نصف عدد المقاعد في تلك الدائرة.
  • التأكد من أن المرشح لم يترشح في أكثر من دائرة انتخابية أو أكثر من قائمة يتم التأكد من أهلية المرشح بما يخص الجنسية والعمر.
  • يتم جمع النماذج الخاصة بهيئة النزاهة والوطنية بغية إرسالها إلى الجهة المعنية.
  • تجهيز قائمة بأسماء المرشحين الأولية بغية إرسالها إلى الجهات المعنية بخصوص أهلية المرشح المنصوص عليها في القانون.

أحكام عامة

  • في حالة عدم استيفاء أي مرشح لشرط الترشح، على موظف المفوضية تبليغ الكيان السياسي بإجراء التعديل اللازم خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ وبخلافه للمفوضية الحق في تعديل القائمة لجعلها مستوفية للشروط القانونية أو رفض القائمة.
  • إذا تبين للمفوضية بأن المرشح الفردي لم يستوف الشروط القانونية للمشاركة في العملية الانتخابية، تقوم المفوضية برفض المرشح.

قوائم المرشحين النهائية

  • يتم تنظيم قائمة نهائية بأسماء الكيانات السياسية والمرشحين الأفراد الذين سيشاركون في العملية الانتخابية.
  • يتم استبعاد قوائم الكيانات السياسية والمرشحين الأفراد الذين لم يستكملوا عملية التسجيل.
  • يتم تزويد الدوائر الرئيسة بقوائم الكيانات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية بالإضافة إلى المرشحين الأفراد.
  • تقوم المفوضية بإعلان أسماء الكيانات السياسية والمرشحين الأفراد المشاركين في العملية الانتخابية في وسائل الإعلام المختلفة والصحف الرسمية و بموقع المفوضية الإلكتروني.
  • يتم التنسيق مع قسم التصاميم لغرض تصميم ورقة الاقتراع النهائية حسب الدوائر الانتخابية.

الطعون

  1. لكل ذي مصلحة حق الطعن في أي إجراء من مراحل العملية الانتخابية خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن ويعفى من الرسوم القضائية.
  2. على الطاعن تقديم طعنه مباشرة إلى المحكمة المختصة الواقعة في نطاق الطعن مركز الدائرة الانتخابية المسجل بها.
  3. على القاضي الجزئي المختص بنظر الطعون أن يفصل في الطعن في أجل أقصاه 48 ثمان وأربعون ساعة.
  4. للطاعن أن يستأنف القرار الصادر عن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية أمام رئيس المحكمة الابتدائية خلال 5 أيام من تاريخ صدور القرار دون الحاجة لإعلانه.
  5. وللمفوضية حق النظر والبت في التظلمات المتعلقة بالأخطاء المادية للمرشح في الأحوال الآتية:

أ- تسجيل بيانات المرشح بشكل خاطئ.

ب-  إذا كان المرشح مسجلا أكثر من مرة.

تأخذ المفوضية بعين الاعتبار شكاوى الأفراد الذين لم يدرجوا ضمن سجل المرشحين، على الرغم من تقديمهم بما يتفق مع القانون ولائحته التنفيذية.

بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة للطعون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، تقوم المفوضية بمراجعة نهائية لكافة المرشحين الواردة أسماؤهم في القوائم المبدئية من أفراد وكيانات سياسية، للتأكد من عدم الإخلال بضوابط الترشح بعد إجراء التعديلات الناتجة عن الطعون.

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى ذات العلاقة تطبق أحكام الفصل التاسع من القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام في كل ما يتعلق بالمخالفات التي تقع من المرشح أثناء مراحل العملية الانتخابية.

 كل ما لم يتم النص عليه في هذا الدليل يعمل بما ورد بالقانون 4 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية.

  • مجلس المفوضية
  • صدرت في: طرابلس
  • التاريخ: 9/جمادى الآخر/1433 هـ.
  • الموافق: 30/أبريل 2012 ميلادية.
  • اللجنة القانونية بمجلس المفوضية