Skip to main content

أمر ملکی تخفيف العقوبة المحكوم بها فى القضية رقم 99 لسنة 1965 جنایات بنغازي

26 يوليو 1966

أمر ملکی تخفيف العقوبة المحكوم بها فى القضية رقم 99 لسنة 1965 جنایات بنغازي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
  • وعلى المادة 124 من قانون العقوبات وعلى أوراق القضية رقم 99 لسنة 1965 جنايات بنغازي.
  • وعلى حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 30 لسنة 13 قضائية المرفوع من المحكوم عليهم.
  1. مفتاح محمد معيوف ـ الهندياني
  2. محمد منصور عبد الرحمن ـ العريمي
  3. رمضان حسن عبدالله – الوداوى

والقاضي بقبول طعن الطاعنين شكلا ورفضه موضوعا

أمرنا بما يلى

المادة 1

تستبدل عقوبة الاعدام الى السجن المؤبد المحكوم بها في محكمة الجنايات ببنغازي في القضية رقم 99 لسنة 1965 وذلك بالنسبة إلى كل من المحكوم عليهم:

  1. مفتاح محمد معيوف – الهندياني
  2. محمد منصور عبد الرحمن ـ العريمي
  3. رمضان حسن عبدالله – الوداوى

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 7 بربيع الثاني 1389 هـ.
  • الموافق 26 يوليو 1966