أمر ملکی تخفيف العقوبة المحكوم بها فى القضية رقم 99 لسنة 1965 جنایات بنغازي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
والقاضي بقبول طعن الطاعنين شكلا ورفضه موضوعا
أمرنا بما يلى
المادة 1
تستبدل عقوبة الاعدام الى السجن المؤبد المحكوم بها في محكمة الجنايات ببنغازي في القضية رقم 99 لسنة 1965 وذلك بالنسبة إلى كل من المحكوم عليهم:
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.