أمر ملکی تخفيف العقوبة المحكوم بها فى القضية رقم 99 لسنة 1965 جنایات بنغازي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
- وعلى المادة 124 من قانون العقوبات وعلى أوراق القضية رقم 99 لسنة 1965 جنايات بنغازي.
- وعلى حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 30 لسنة 13 قضائية المرفوع من المحكوم عليهم.
- مفتاح محمد معيوف ـ الهندياني
- محمد منصور عبد الرحمن ـ العريمي
- رمضان حسن عبدالله – الوداوى
والقاضي بقبول طعن الطاعنين شكلا ورفضه موضوعا
أمرنا بما يلى
المادة 1
تستبدل عقوبة الاعدام الى السجن المؤبد المحكوم بها في محكمة الجنايات ببنغازي في القضية رقم 99 لسنة 1965 وذلك بالنسبة إلى كل من المحكوم عليهم:
- مفتاح محمد معيوف – الهندياني
- محمد منصور عبد الرحمن ـ العريمي
- رمضان حسن عبدالله – الوداوى
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 7 بربيع الثاني 1389 هـ.
- الموافق 26 يوليو 1966