أمر ملکی تخفيف العقوبة المحكوم بها فى القضية رقم 99 لسنة 1965 جنایات بنغازي

التاريخ: 19 أبريل 2025

أمر ملکی تخفيف العقوبة المحكوم بها فى القضية رقم 99 لسنة 1965 جنایات بنغازي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  1. مفتاح محمد معيوف ـ الهندياني
  2. محمد منصور عبد الرحمن ـ العريمي
  3. رمضان حسن عبدالله – الوداوى

والقاضي بقبول طعن الطاعنين شكلا ورفضه موضوعا

أمرنا بما يلى

المادة 1

تستبدل عقوبة الاعدام الى السجن المؤبد المحكوم بها في محكمة الجنايات ببنغازي في القضية رقم 99 لسنة 1965 وذلك بالنسبة إلى كل من المحكوم عليهم:

  1. مفتاح محمد معيوف – الهندياني
  2. محمد منصور عبد الرحمن ـ العريمي
  3. رمضان حسن عبدالله – الوداوى

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.

ls.org.ly