Skip to main content

أمر ملکی بتعيين وكيل للديوان الملكي في سبها

25 أبريل 1963

أمر ملکی بتعيين وكيل للديوان الملكي في سبها

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.

أمرنا بما يلى:

المادة 1 

يعين السيد، محمد على عبد القادر، وكيلا للديوان الملكي على ان يكون مقره مدينة سبها.

المادة 2

ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد في 1 ذى الحجة 1382 ه
  • الموافق 25 ابريل 1963 م.
  • ادریس