أمر ملکی بتعيين وكيل للديوان الملكي في سبها
25 أبريل 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 25 أبريل 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
أمر ملکی بتعيين وكيل للديوان الملكي في سبها
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
أمرنا بما يلى:
المادة 1
يعين السيد، محمد على عبد القادر، وكيلا للديوان الملكي على ان يكون مقره مدينة سبها.
المادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد في 1 ذى الحجة 1382 ه
- الموافق 25 ابريل 1963 م.
- ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.