أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملکی بتعيين وكيل للديوان الملكي في سبها

25 أبريل 1963

أمر ملکی بتعيين وكيل للديوان الملكي في سبها

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.

أمرنا بما يلى:

المادة 1 

يعين السيد، محمد على عبد القادر، وكيلا للديوان الملكي على ان يكون مقره مدينة سبها.

المادة 2

ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد في 1 ذى الحجة 1382 ه
  • الموافق 25 ابريل 1963 م.
  • ادریس
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount