أمر ملکی بتعيين وكيل للديوان الملكي في سبها
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
أمرنا بما يلى:
المادة 1
يعين السيد، محمد على عبد القادر، وكيلا للديوان الملكي على ان يكون مقره مدينة سبها.
المادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد في 1 ذى الحجة 1382 ه
- الموافق 25 ابريل 1963 م.
- ادریس