أمر ملکی بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع على المادة 4/9 من المرسوم بقانون الصادر بتاریخ 19 جمادى الأولى سنة 1381هـ الموافق 29 أكتوبر سنة 1961 بإنشاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية.
وعلى الأمر الملكي الصادر في 3 ذي القعدة سنة 1386 هـ الموافق 23 فبراير سنة 1966 بتشكيل هيئة كبار العلماء،
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى.
أمرنا بما يلى
مادة 1
يندب لمدة سنتين – فضيلة الشيخ، محمد فرج ابو حليقه، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية ببنغازى عضوا بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية، وذلك علاوة على عمله الأصلي.
مادة 2
على شيخ جامعة السيد، محمد بن علي السنوسي، الاسلامية تنفيذ هذا الأمر، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1967.
ادریس
صدر بدار السلام العامرة بطبرق فى 7 شوال سنة 1386 هـ.