أمر ملکی بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
أمرنا بما يلى
مادة 1
يندب لمدة سنتين – فضيلة الشيخ، محمد فرج ابو حليقه، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية ببنغازى عضوا بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية، وذلك علاوة على عمله الأصلي.
مادة 2
على شيخ جامعة السيد، محمد بن علي السنوسي، الاسلامية تنفيذ هذا الأمر، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1967.