أمر ملکی بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

التاريخ: 21 أبريل 2025

أمر ملکی بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

أمرنا بما يلى 

مادة 1 

يندب لمدة سنتين – فضيلة الشيخ، محمد فرج ابو حليقه، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية ببنغازى عضوا بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية، وذلك علاوة على عمله الأصلي.

مادة 2 

على شيخ جامعة السيد، محمد بن علي السنوسي، الاسلامية تنفيذ هذا الأمر، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1967.

ls.org.ly