أدوات الوصول
أمر ملکی بتعديل الجدول رقم 1 المرافق لقانون التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
أمرنا بما هو آت
المادة 1
تضاف المناصب الآتية إلى المناصب العامة الوارد ذكرها في الجدول رقم 1 الملحق بقانون التقاعد المشار إليه:
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.