أمر ملکی بتعديل الجدول رقم 1 المرافق لقانون التقاعد
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 أبريل 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
أمر ملکی بتعديل الجدول رقم 1 المرافق لقانون التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون التقاعد الصادر في 28 مارس 1967،
أمرنا بما هو آت
المادة 1
تضاف المناصب الآتية إلى المناصب العامة الوارد ذكرها في الجدول رقم 1 الملحق بقانون التقاعد المشار إليه:
- وكيلا الديوان الملكي
- كبير التشريفات الملكية
- سكرتير خاص الملك المعظم
- مستشار إداري الديوان الملكي
- سكرتير خاص سمو الأمير ولي العهد.
- مدير الخاصة الملكية
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 ذو الحجة 1386
- الموافق 1 أبريل 1967
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.