Skip to main content

أمر ملکی بتعديل الجدول رقم 1 المرافق لقانون التقاعد

1 أبريل 1967

أمر ملکی بتعديل الجدول رقم 1 المرافق لقانون التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون التقاعد الصادر في 28 مارس 1967، 

أمرنا بما هو آت

المادة 1 

تضاف المناصب الآتية إلى المناصب العامة الوارد ذكرها في الجدول رقم 1 الملحق بقانون التقاعد المشار إليه: 

  1. وكيلا الديوان الملكي
  2. كبير التشريفات الملكية
  3. سكرتير خاص الملك المعظم
  4. مستشار إداري الديوان الملكي
  5. سكرتير خاص سمو الأمير ولي العهد.
  6. مدير الخاصة الملكية 

المادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 ذو الحجة 1386 
  • الموافق 1 أبريل 1967