أمر ملکی بتعديل الجدول رقم 1 المرافق لقانون التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون التقاعد الصادر في 28 مارس 1967،
أمرنا بما هو آت
المادة 1
تضاف المناصب الآتية إلى المناصب العامة الوارد ذكرها في الجدول رقم 1 الملحق بقانون التقاعد المشار إليه:
- وكيلا الديوان الملكي
- كبير التشريفات الملكية
- سكرتير خاص الملك المعظم
- مستشار إداري الديوان الملكي
- سكرتير خاص سمو الأمير ولي العهد.
- مدير الخاصة الملكية
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 ذو الحجة 1386
- الموافق 1 أبريل 1967