Skip to main content

أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

18 يوليو 1964

أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 9/9 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 29 اکتوبر 1961 بإنشاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 14 يوليو 1963 بتجديد مدة انتداب الشيخ العربي الاحرش عضوا بالمجلس الأعلى للجامعة المذكورة لمدة سنة.
  • وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تجديد الانتداب.

أمرنا بما يلى

المادة 1

يجدد لمدة سنة انتداب فضيلة الشيخ، العربي الاحرش، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس عضوا في المجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.

المادة 2

على شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من اليوم التالى لانتهاء مدة التجديد السابقة.

  • صدر بدار السلام العارة فى 9 ربيع الاول 1384 هـ.
  • الموافق 18 يوليو 1964م.
  • ادریس