أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
على المادة 9/9 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 29 اکتوبر 1961 بإنشاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
وعلى الأمر الملكي الصادر في 14 يوليو 1963 بتجديد مدة انتداب الشيخ العربي الاحرش عضوا بالمجلس الأعلى للجامعة المذكورة لمدة سنة.
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تجديد الانتداب.
أمرنا بما يلى
المادة 1
يجدد لمدة سنة انتداب فضيلة الشيخ، العربي الاحرش، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس عضوا في المجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
المادة 2
على شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من اليوم التالى لانتهاء مدة التجديد السابقة.