أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

التاريخ: 19 أبريل 2025

أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

أمرنا بما يلى

المادة 1

يجدد لمدة سنة انتداب فضيلة الشيخ، العربي الاحرش، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس عضوا في المجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.

المادة 2

على شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من اليوم التالى لانتهاء مدة التجديد السابقة.

ls.org.ly