أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 9/9 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 29 اکتوبر 1961 بإنشاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 14 يوليو 1963 بتجديد مدة انتداب الشيخ العربي الاحرش عضوا بالمجلس الأعلى للجامعة المذكورة لمدة سنة.
- وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تجديد الانتداب.
أمرنا بما يلى
المادة 1
يجدد لمدة سنة انتداب فضيلة الشيخ، العربي الاحرش، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس عضوا في المجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
المادة 2
على شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من اليوم التالى لانتهاء مدة التجديد السابقة.
- صدر بدار السلام العارة فى 9 ربيع الاول 1384 هـ.
- الموافق 18 يوليو 1964م.
- ادریس