أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في الحضور لافتتاح دورة مجلس الأمة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 3 ديسمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في الحضور لافتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 31 اکتوبر 1962 بتأجيل انعقاد مجلس الامة الى 6 ديسمبر 1962م.
أمرنا بما يلى
المادة 1
يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسن رضا بالحضور لافتتاح دورة مجلس الامة في يوم 6 ديسمبر 1962 نيابة عنا.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ امرنا هذا.
- صدر بالبيضاء في 6 رجب سنة 1382ه.
- الموافق 3 ديسمبر سنة 1962م.
- ادریس
- الموافق: 3 ديسمبر 1962
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.