أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في الحضور لافتتاح دورة مجلس الأمة

نشر في

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في الحضور لافتتاح دورة مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 31 اکتوبر 1962 بتأجيل انعقاد مجلس الامة الى 6 ديسمبر 1962م.

أمرنا بما يلى 

المادة 1

يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسن رضا بالحضور لافتتاح دورة مجلس الامة في يوم 6 ديسمبر 1962 نيابة عنا.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ امرنا هذا.

  • صدر بالبيضاء في 6 رجب سنة 1382ه.
  • الموافق 3 ديسمبر سنة 1962م.
  • ادریس