Skip to main content

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في الحضور لافتتاح دورة مجلس الأمة

3 ديسمبر 1962

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في الحضور لافتتاح دورة مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 31 اکتوبر 1962 بتأجيل انعقاد مجلس الامة الى 6 ديسمبر 1962م.

أمرنا بما يلى 

المادة 1

يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسن رضا بالحضور لافتتاح دورة مجلس الامة في يوم 6 ديسمبر 1962 نيابة عنا.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ امرنا هذا.

  • صدر بالبيضاء في 6 رجب سنة 1382ه.
  • الموافق 3 ديسمبر سنة 1962م.
  • ادریس