أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في الحضور لافتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
أمرنا بما يلى
المادة 1
يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسن رضا بالحضور لافتتاح دورة مجلس الامة في يوم 6 ديسمبر 1962 نيابة عنا.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ امرنا هذا.