أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في الحضور لافتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 31 اکتوبر 1962 بتأجيل انعقاد مجلس الامة الى 6 ديسمبر 1962م.
أمرنا بما يلى
المادة 1
يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسن رضا بالحضور لافتتاح دورة مجلس الامة في يوم 6 ديسمبر 1962 نيابة عنا.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ امرنا هذا.
- صدر بالبيضاء في 6 رجب سنة 1382ه.
- الموافق 3 ديسمبر سنة 1962م.
- ادریس