أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في الحضور لافتتاح دورة مجلس الأمة

التاريخ: 28 أبريل 2025

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في الحضور لافتتاح دورة مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

أمرنا بما يلى 

المادة 1

يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسن رضا بالحضور لافتتاح دورة مجلس الامة في يوم 6 ديسمبر 1962 نيابة عنا.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ امرنا هذا.

ls.org.ly