Skip to main content

أمر ملکی بإحالة موظف إلى التقاعد

1 مارس 1967

أمر ملکی بإحالة موظف إلى التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 8 و 50 من قانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية الصادر به المرسوم بقانون في 19 جمادى الأولى سنة 1381، 
  • وعلى المواد 3 و 4 و 5 من قانون التقاعد رقم 58 سنة 1957،

أمرنا بما يلى

مادة 1 

يحال فضيلة الشيخ، سليمان الزوبي، الى التقاعد من وظيفته كوكيل لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.

مادة 2 

على شيخ الجامعة تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 2 ذو القعدة 1386 هـ.
  • الموافق أول مارس 1967م.