أمر ملکی بإحالة موظف إلى التقاعد
1 مارس 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 مارس 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
أمر ملکی بإحالة موظف إلى التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 8 و 50 من قانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية الصادر به المرسوم بقانون في 19 جمادى الأولى سنة 1381،
- وعلى المواد 3 و 4 و 5 من قانون التقاعد رقم 58 سنة 1957،
أمرنا بما يلى
مادة 1
يحال فضيلة الشيخ، سليمان الزوبي، الى التقاعد من وظيفته كوكيل لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
مادة 2
على شيخ الجامعة تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 2 ذو القعدة 1386 هـ.
- الموافق أول مارس 1967م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.