أمر ملکی بإحالة موظف إلى التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 8 و 50 من قانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية الصادر به المرسوم بقانون في 19 جمادى الأولى سنة 1381،
- وعلى المواد 3 و 4 و 5 من قانون التقاعد رقم 58 سنة 1957،
أمرنا بما يلى
مادة 1
يحال فضيلة الشيخ، سليمان الزوبي، الى التقاعد من وظيفته كوكيل لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
مادة 2
على شيخ الجامعة تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 2 ذو القعدة 1386 هـ.
- الموافق أول مارس 1967م.