Skip to main content

أمر ملكي لسنة 1955 بشأن وراثة العرش

5 يونيو 1955

أمر ملكي لسنة 1955 بشأن وراثة العرش

نحن محمد رضا المهدي السنوسي نائب ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 29 رمضان 1374 الموافق 21 مايو 1955 بتعييننا نائباً للملك وممارسة كافة واجباته وحقوقه وسلطاته الدستورية.
  • المادة 21 من الأمر الملكي بإعادة تنظيم وراثة العرش الصادر في طبرق بتاريخ 22 صفر 1374 الموافق 20 أكتوبر 1954 التي حولت الحق في تعديل وإضافة وإلغاء مواد الأمر الملكي المذكور حسب مقتضيات الظروف.
  • وبناء على تفويض الملك المعظم حرصاً على مصلحة البلاد وتوخياً للخير العام بعد الاتكال على الله.

أمرنا بما هو آت:

المادة 1

تلغى المادة 19 من الأمر الملكي بإعادة تنظيم وراثة العرش الصادر في طبرق بتاريخ 22 صفر 1374 الموافق 20 أكتوبر 1954.

المادة 2

يصبح هذا الأمر نافذ المفعول بتوقيعنا عليه ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • محمد رضا المهدي السنوسي – نائب الملك
  • صدر بقصر الخلد في: 14 شوال 1374
  • الموافق: 5 يونيو 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.