أمر ملكي لسنة 1955 بشأن وراثة العرش

التاريخ: 1 مايو 2025

أمر ملكي لسنة 1955 بشأن وراثة العرش

نحن محمد رضا المهدي السنوسي نائب ملك المملكة الليبية المتحدة،

أمرنا بما هو آت:

المادة 1

تلغى المادة 19 من الأمر الملكي بإعادة تنظيم وراثة العرش الصادر في طبرق بتاريخ 22 صفر 1374 الموافق 20 أكتوبر 1954.

المادة 2

يصبح هذا الأمر نافذ المفعول بتوقيعنا عليه ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly