نحن محمد رضا المهدي السنوسي نائب ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 29 رمضان 1374 الموافق 21 مايو 1955 بتعييننا نائباً للملك وممارسة كافة واجباته وحقوقه وسلطاته الدستورية.
المادة 21 من الأمر الملكي بإعادة تنظيم وراثة العرش الصادر في طبرق بتاريخ 22 صفر 1374 الموافق 20 أكتوبر 1954 التي حولت الحق في تعديل وإضافة وإلغاء مواد الأمر الملكي المذكور حسب مقتضيات الظروف.
وبناء على تفويض الملك المعظم حرصاً على مصلحة البلاد وتوخياً للخير العام بعد الاتكال على الله.
أمرنا بما هو آت:
المادة 1
تلغى المادة 19 من الأمر الملكي بإعادة تنظيم وراثة العرش الصادر في طبرق بتاريخ 22 صفر 1374 الموافق 20 أكتوبر 1954.
المادة 2
يصبح هذا الأمر نافذ المفعول بتوقيعنا عليه ويعمل به من تاريخ صدوره.