أمر ملكي بتعيين وكيل جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
4 نوفمبر 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 4 نوفمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الجهة العامة: جامعة السيد محمد بن علي السنوسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
أمر ملكي بتعيين وكيل جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 8 من المرسوم الملكي بقانون بإصدار قانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
أمرنا بما هو آت
مادة 1
يعين الشيخ، محمد مختار جوان، وكيلا لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
مادة 2
على فضيلة شيخ الجامعة تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 2 شعبان 1387
- الموافق 4 نوفمبر 1967
- ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.