أمر ملكي بتعيين وكيل جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 8 من المرسوم الملكي بقانون بإصدار قانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
أمرنا بما هو آت
مادة 1
يعين الشيخ، محمد مختار جوان، وكيلا لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
مادة 2
على فضيلة شيخ الجامعة تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 2 شعبان 1387
- الموافق 4 نوفمبر 1967
- ادریس