أمر ملكي بتعيين مستشار قانوني للديوان الملكي
10 مارس 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 10 مارس 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
أمر ملكي بتعيين مستشار قانوني للديوان الملكي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
أمرنا بما هو آت:
المادة 1
يعين الأستاذ / توفيق محمود عبد الحكم، مستشارًا قانونيًا لديواننا.
المادة 2
يعتبر هذا الأمر نافذ المفعول بتوقيعنا عليه ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إدريس
- صدر بدار السلام بطبرق في: 15 رجب سنة 1370 هـ
- الموافق: 10 مارس سنة 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.