Skip to main content

أمر ملكي بتعيين مستشار قانوني للديوان الملكي

10 مارس 1955

أمر ملكي بتعيين مستشار قانوني للديوان الملكي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.

أمرنا بما هو آت:

المادة 1

يعين الأستاذ / توفيق محمود عبد الحكم، مستشارًا قانونيًا لديواننا.

المادة 2

يعتبر هذا الأمر نافذ المفعول بتوقيعنا عليه ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إدريس
  • صدر بدار السلام بطبرق في: 15 رجب سنة 1370 هـ
  • الموافق: 10 مارس سنة 1955 م