أمر ملكي بتعيين مستشار قانوني للديوان الملكي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
أمرنا بما هو آت:
المادة 1
يعين الأستاذ / توفيق محمود عبد الحكم، مستشارًا قانونيًا لديواننا.
المادة 2
يعتبر هذا الأمر نافذ المفعول بتوقيعنا عليه ويعمل به من تاريخ صدوره.