أمر ملكي بتعيين مستشار قانوني للديوان الملكي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
أمرنا بما هو آت:
المادة 1
يعين الأستاذ / توفيق محمود عبد الحكم، مستشارًا قانونيًا لديواننا.
المادة 2
يعتبر هذا الأمر نافذ المفعول بتوقيعنا عليه ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إدريس
- صدر بدار السلام بطبرق في: 15 رجب سنة 1370 هـ
- الموافق: 10 مارس سنة 1955 م