أمر ملكي بتعيين مستشار قانوني للديوان الملكي

التاريخ: 19 أبريل 2025

أمر ملكي بتعيين مستشار قانوني للديوان الملكي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

أمرنا بما هو آت:

المادة 1

يعين الأستاذ / توفيق محمود عبد الحكم، مستشارًا قانونيًا لديواننا.

المادة 2

يعتبر هذا الأمر نافذ المفعول بتوقيعنا عليه ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly