أمر ملكي بتعيين مستشار بتعيين مستشار خاص
23 أبريل 1969
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 23 أبريل 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
أمر ملكي بتعيين مستشار بتعيين مستشار خاص
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور،
أمرنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد، عمر ابراهيم الشلحي مستشاراً خاصاً لنا.
المادة 2
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 6 صفر 1389
- الموافق 23 أبريل 1969
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.