أمر ملكي بتعيين مستشار بتعيين مستشار خاص

التاريخ: 26 أبريل 2025

أمر ملكي بتعيين مستشار بتعيين مستشار خاص

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

أمرنا بما يلى

المادة 1

يعين السيد، عمر ابراهيم الشلحي مستشاراً خاصاً لنا.

المادة 2

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.

ls.org.ly