أمر ملكي بتعيين مستشار بتعيين مستشار خاص
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور،
أمرنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد، عمر ابراهيم الشلحي مستشاراً خاصاً لنا.
المادة 2
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 6 صفر 1389
- الموافق 23 أبريل 1969