أمر ملكي بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
على المادة 9 أ من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 29 اکتوبر 1961 بإنشاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على ندب الشيخ محمد فرج بوحليقة عضوا بالمجلس الأعلى للجامعة المذكورة.
أمرنا بما يلى
مادة 1
يندب لمدة سنة فضيلة الشيخ محمد فرج بوحليقة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بنغازي عضوا بالمجلس الاعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية، وذلك علاوة على عمله الأصلي.
مادة 2
تدلى شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاریخ صدوره.