أمر ملكي بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

التاريخ: 21 أبريل 2025

أمر ملكي بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

أمرنا بما يلى 

مادة 1 

يندب لمدة سنة فضيلة الشيخ محمد فرج بوحليقة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بنغازي عضوا بالمجلس الاعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية، وذلك علاوة على عمله الأصلي.

مادة 2

تدلى شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly