أمر ملكي بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع
- على المادة 9 أ من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 29 اکتوبر 1961 بإنشاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
- وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على ندب الشيخ محمد فرج بوحليقة عضوا بالمجلس الأعلى للجامعة المذكورة.
أمرنا بما يلى
مادة 1
يندب لمدة سنة فضيلة الشيخ محمد فرج بوحليقة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بنغازي عضوا بالمجلس الاعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية، وذلك علاوة على عمله الأصلي.
مادة 2
تدلى شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بدار السلام العامرة بطبرق
- في 8 ربيع الأول 1385 هـ
- الموافق 8 يوليو 1965 م
- ادریس