أمر ملكي بتعيين سكرتير خاص للمقام السامي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
أمرنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد، ادريس ابوسيف، سكرتيرا خاصا لنا.
المادة 2
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.