Skip to main content

أمر ملكي بتعيين سكرتير خاص للمقام السامي

28 يناير 1961

أمر ملكي بتعيين سكرتير خاص للمقام السامي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 74 من الدستور.
  • وعلى الأمر الصادر منا بتاريخ 28 يناير 1961 بشأن تعيين السيد ابوالقاسم الغماري سكرتيرا خاصا لصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد.

أمرنا بما يلى

المادة 1

يعين السيد، ادريس ابوسيف، سكرتيرا خاصا لنا.

المادة 2

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر ابو ستة في 11 شعبان 1380 هـ.
  • الموافق 28 يناير 1961م.