Skip to main content

أمر ملكي بتعيين سكرتير خاص للمقام السامي

28 يناير 1961

أمر ملكي بتعيين سكرتير خاص للمقام السامي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 74 من الدستور.
  • وعلى الأمر الصادر منا بتاريخ 28 يناير 1961 بشأن تعيين السيد ابوالقاسم الغماري سكرتيرا خاصا لصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد.

أمرنا بما يلى

المادة 1

يعين السيد، ادريس ابوسيف، سكرتيرا خاصا لنا.

المادة 2

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر ابو ستة في 11 شعبان 1380 هـ.
  • الموافق 28 يناير 1961م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.