أمر ملكي بتعيين سكرتير خاص للمقام السامي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 74 من الدستور.
- وعلى الأمر الصادر منا بتاريخ 28 يناير 1961 بشأن تعيين السيد ابوالقاسم الغماري سكرتيرا خاصا لصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد.
أمرنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد، ادريس ابوسيف، سكرتيرا خاصا لنا.
المادة 2
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر ابو ستة في 11 شعبان 1380 هـ.
- الموافق 28 يناير 1961م.