على المادة (56) من قانون الانتخاب التي تقرر أن يصدر وزير العــدل من أجل كل انتخاب عام لأعضاء مجلس النواب لتمثيل المناطق الريفية ومن أجل انتخاب أعضاء لملء المقاعد الشاغرة بسبب الوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب، اوامر انتخاب الى مأموري الانتخاب في كل منطقة من المناطق الريفية التي ينبغي انتخاب نواب عنها.
وبما أنه قد خلت دائرة مديرية اجدابيا بناء على الحكم الصادر من محكمة الطعون الانتخابية بابطال الانتخاب الذي جرى يوم 7 يناير سنة 1956 في هذه الدائرة.
قرر
على حضرة مأمور الانتخابي لدائرة مديرية اجدابيا بعد اعلان زمان ومكان تسمية المرشحين اولا كما قرر القانون، أن يجرى عمليات الانتخاب طبقا للقانون في اليوم العاشر من شهر مارس سنة 1957 في دائرة مديرية اجدابيا بولاية برقة لنائب واحد ليمثل تلك الدائرة في مجلس النواب، وعليه اذا لزم الامر ان يبلغ اسم ذلك العضو عند انتخابه الى مراقب الانتخابات العام في ميعاد لا يتأخر عن يوم 11 مارس سنة 1957.