أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 288 لسنة 2024 م بتعديل حكم في قراره رقم 268 لسنة 2024 م

نشر في

قرار رقم 288 لسنة 2024 م بتعديل حكم في قراره رقم 268 لسنة 2024 م

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2024م، بإنشاء جامعة إسلامية. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 268 لسنة 2024م، بإنشاء لجنة تأسيسية لجامعة إسلامية.

مادة 1

تعدل المادة 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 268 لسنة 2024م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي: 

تشكل اللجنة التأسيسية لجامعة الإمام أحمد زروق للعلوم الشرعية للمنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2024م المشار إليه، برئاسة السيد/ إبراهيم مفتاح محمد الصغير، وعضوية السادة الآتي ذكرهم:

تالاسمالصفة
1. فتحي محمد علي اميمةنائب الرئيس
2.عبد الحكيم أحمد أبوزيانعضواً
3.فؤاد محمد أبو عود عضواً
4.يوسف محمد اندارهعضواً
5.أحمد علي محمد اميمه عضواً
6.الصديق محمد الغويلعضواً
7.عمر على البارونيعضواً
8.الزروق عبد الحميد عليعضواً
9.مصطفي عبد الحميد عبد الرحمن عضواً
10.رافع عبد الهادي الترجمانعضواً ومقراً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 21 ذو الحجة 1445 هـ
  • الموافق 27/ 6/ 2024 م
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الحميد محمد الدبيبة