قرار رقم 288 لسنة 2024 م بتعديل حكم في قراره رقم 268 لسنة 2024 م
رئيس مجلس الوزراء،
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 268 لسنة 2024م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
تشكل اللجنة التأسيسية لجامعة الإمام أحمد زروق للعلوم الشرعية للمنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2024م المشار إليه، برئاسة السيد/ إبراهيم مفتاح محمد الصغير، وعضوية السادة الآتي ذكرهم:
ت | الاسم | الصفة |
1. | فتحي محمد علي اميمة | نائب الرئيس |
2. | عبد الحكيم أحمد أبوزيان | عضواً |
3. | فؤاد محمد أبو عود | عضواً |
4. | يوسف محمد انداره | عضواً |
5. | أحمد علي محمد اميمه | عضواً |
6. | الصديق محمد الغويل | عضواً |
7. | عمر على الباروني | عضواً |
8. | الزروق عبد الحميد علي | عضواً |
9. | مصطفي عبد الحميد عبد الرحمن | عضواً |
10. | رافع عبد الهادي الترجمان | عضواً ومقراً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.